responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 675

دلالته على‌ جواز التصرّف بيعاً و شراءً و نحوهما لمثلهما، و لو لم يبلغ حدّ الضرورة.

و لكن استفادة عموم الحكم موقوفة على‌ إحراز كونه بصدد الإجازة مطلقاً، أو في مقام بيان الحكم الكلّي الشرعيّ، و هما محلّ إشكال في المورد؛ لأنّ ظهور كلام الإمام (عليه السّلام) في بيان الحكم الشرعيّ، إنّما يكون في غير ما كانت الإجازة فيه بيده، كما لا يخفى على المتأمّل، و عموم الإجازة أيضاً غير محرز.

و على‌ فرضه، فبقاؤها بعد رحلته (عليه السّلام) محلّ كلام؛ لأنّ الإجازة غير جعل المنصب، فلا بدّ في بقائها من دليل.

ثمّ إنّ الظاهر من قوله: فيقيم القاضي رجلًا منّا ليبيعهنّ، هو الاحتمال الثاني؛ إذ لا معنى‌ للنصب و الولاية على البيع، بل ظاهر قوله: فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، ذلك أيضاً؛ للفرق بين «القيّم على الشي‌ء» و «القيّم به».

فيظهر من صدرها و ذيلها أنّ القاضي أمره بالبيع، و جعله قائماً بأمره، لا القيّم على الصغار أو المال، كالقيّم على الوقف لو كان له اعتبار صحيح في مثل المال الذي أراد بيعه، فإنّ اعتبار التولية و نصب الوليّ في مثله محلّ إشكال، لو لم نقل: إنّه محلّ منع.

مع أنّ الترديد في سؤال محمّد بن إسماعيل يمنع عن الأخذ بأحد الطرفين، فلا يظهر من الرواية إلّا جواز تصدّي مثلهما للبيع.

ثمّ إنّ المتيقّن من مورد الجواز هو استجماع صفاتهما الاحتماليّة التي يحتمل دخلها في الإجازة، كالتشيّع، و الفقاهة، و العدالة، و الوثاقة إن كان بينهما افتراق و حسن التدبير، و غاية الاحتياط في العمل، و غيرها.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست