responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 674

اتصف به محمّد بن إسماعيل و عبد الحميد.

ففرق بين قوله: «مثلك قيّم»، و إذا كان القيّم مثلك. فلا بأس فكأنّه (عليه السّلام) أنفذ نصب قاضي الكوفة، لا أنّه جعل مثلهما منصوباً.

فحينئذٍ إن فهمنا منها أنّ الإنفاذ متعلّق بعنوان كلّ منصوب من قبل قضاتهم إذا كان مثلهما، تدلّ على‌ جعل المنصب و لو إنفاذاً لكلّ منصوب من قبلهم، من دون نصب منه بنفسه لمثلهما، فلا يستفاد منها ما هو المقصود، بل و لا جواز تصرّف مثلهما في أموال الصغار.

مع أن المحتمل إنفاذه في تلك القضيّة الشخصيّة، لو لم نقل بأنّه ظاهرها بملاحظة صدرها و ذيلها، فتأمّل.

و يحتمل أن يكون المراد من قوله: فصيّر. إلى‌ آخره، الإقامة بأمر البيع؛ أي جعله متصدّياً للبيع، فقوله (عليه السّلام) لا بأس به إجازة لمثلهما في البيع، لا نصب و جعل ولاية منه، حتّى يكون مثلهما وليّاً كالفقيه، ليكون له نصب غيره و عزله، و لا يكون التصدّي من قبيل الحسبيّات، حتّى لا يجوز التصدّي إلّا مع الضرورة.

نعم، من ترك الاستفصال في المورد يمكن استفادة جواز التصدّي للبيع و لو لم يصل إلى‌ حدّ الضرورة، لكن لا تلزم منه الولاية بالمعنى المذكور، فغاية الأمر استفادة جواز التصرّف لمثلهما، لا الولاية على الصغير أو على‌ أُموره.

و كذلك الأمر على الشقّ الثاني من السؤال، و هو قوله: أو قال: يقوم بذلك رجل منّا.

و الظاهر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى الراوي عن محمّد بن إسماعيل، كان مردّداً في رواية محمّد بين قوله: فيقيم القاضي، و قوله: يقوم بذلك رجل منّا.

و كيف كان: لا يستفاد منه أيضاً النصب و جعل الولاية، بل غاية الأمر

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست