responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 676

و ما قيل: من أنّ الأمر دائر بين الاحتمالات‌ [1]، غير وجيه؛ ضرورة أنّ التشيّع أو الفقاهة أو حسن التدبير صرفاً، لا يعقل أن يكون مورد الإجازة و لو مع اتّصافه بالخيانة و الظلم.

و احتمال كفاية العدالة و الوثاقة، لا يوجب الحكم بالجواز بعد احتمال دخالة غيرهما بنحو جزء الموضوع.

و ليس المقصود إثبات الفقاهة لمحمّد و عبد الحميد، حتّى يقال: إنّ عبد الحميد ليس صاحب كتاب‌ [2]، بل المقصود احتمال كونه فقيهاً، و عدم ذكر الكتاب له أو عدم كونه ذا كتاب أو أصل، لا يدلّ على‌ سلب الفقاهة عنه، بل كونه صاحب كتاب لا يدلّ على الفقاهة.

نعم، لو كان لشخص كتب في الأبواب المختلفة و قدم راسخ في الفقه، تثبت به فقاهته.

و كيف كان: لا دليل على‌ عدم فقاهة عبد الحميد أو ابن بزيع، و مع الاحتمال لا دليل على الجواز بدونها.

و ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ احتمال الفقاهة مناف لإطلاق المفهوم، الدالّ على‌ ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره‌ [3]، غير ظاهر؛ فإنّه مع ورود الإشكال في احتمال العدالة أيضاً- فإنّ الإطلاق دالّ على‌ ثبوت البأس في تكفّل الفاسق و لو مع تعذّر العادل، و هو خلاف الواقع أنّ مفروض الواقعة حال وجود الفقيه، بل و الإمام (عليه السّلام)، و في مثله لا يكون العادل جائز التصرّف.

مع أنّ إطلاق السؤال و ترك الاستفصال، دليل على‌ أنّ البيع لم يكن ضروريّاً


[1] المكاسب: 156/ السطر 4، منية الطالب 1: 329/ السطر 21.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 218/ السطر 36.

[3] المكاسب: 156/ السطر 5.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست