صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، و كان الرجل خلّف ورثةً صغاراً و متاعاً و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ؛ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته، و كان قيامه فيها بأمر القاضي؛ لأنّهنّ فروج.
قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السّلام)، و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصي إلى أحد، و يخلّف جواري، فيقيم القاضي رجلًا منّا ليبيعهنّ- أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهن فروج، فما ترى في ذلك؟
فقال إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس [1].
و
روى الشيخ (قدّس سرّه) نحوها، إلّا أنّه قال: فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله [2].
و المحتمل من «القيّم» في قوله: فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، هو القيّم بالمعنى المصطلح؛ أي نصبه قيّماً لذلك، و كذا في قوله (عليه السّلام) إذا كان القيّم به مثلك.
فعلى هذا الاحتمال، لا تدلّ الرواية على جعل مثل عبد الحميد منصوباً لتكفّل أمر الصغار، بل الظاهر منها أنّ من شرائط نصب القيّم أن يكون متّصفاً بما
[1] الكافي 5: 209/ 2، وسائل الشيعة 17: 363، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 16، الحديث 2.