responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 672

و إن أحرز دخالة نظر أحد بخصوصه يتّبع.

و إن احتمل دخالة نظر، و دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر، يؤخذ بالقدر المتيقّن، كما لو احتمل أنّ نظر الفقيه أو العادل أو المسلم دخيل، فالمسلم العادل الفقيه متيقّن.

و إن دار الأمر بين المتباينين، لا بدّ و أن يجتمع نظرهما، فمع الاجتماع يصحّ التصرّف.

و لو فقد أحدهما، فإن أحرز عدم السقوط قام الآخر بالأمر.

و إن فقد أيضاً، و احرز عدم السقوط قام غيره، إلى‌ أن تصل النوبة إلى‌ الكافر.

و هنا احتمالات ناشئة من عدم إحراز السقوط في مورد أو موارد، لا يهمّنا التعرّض لها.

ثمّ إنّ في الحسبيّات المذكورة لا دليل على‌ نصب الشارع للتصدّي لما ذكر، حتّى يكون كلّ متصدّ لذلك بحكم العقل أو الشرع وليّاً منصوباً من قبل الشرع؛ بحيث يترتّب على‌ ولايته ما يترتّب على‌ ولاية الفقيه؛ من نصب غيره، و عزله. إلى‌ غير ذلك.

بل لا يستفاد من البيان المتقدّم إلّا وجوب تصدّيه، و عدم جواز إهماله، فإذا انحصر دليل ولاية عدول المؤمنين عليها بذلك، لا يستفاد منه ولايتهم عليها عند فقد الفقيه الذي هو وليّ الأمر، كما أنّه لو لم يتمّ دليل ولاية الفقيه لم يثبت في الحسبيّات ولايته عليها.

و أمّا الثاني: أي مقتضى الأخبار الخاصّة

، فلا بدّ من ذكرها، و بيان مقدار دلالتها؛ ليتّضح الأمر

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست