responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 545

و لو كان في مبادلة أكرار من الحنطة بضعفها إلى‌ سنة مع تساوي جنسهما صنفاً و صفة ظلم و فساد، لا يعقل إخراجه عنهما بضمّ منديل إلى الناقص، و هو واضح، كما لا يعقل تجويز الظلم و الفساد.

و إن شئت قلت: لو ورد نصّ في الجواز كان مناقضاً للكتاب و السنّة المستفيضة، و ليس من قبيل التقييد و التخصيص.

و لو قيل: إنّ ما ذكر من الظلم و الفساد، نكتة جعل الحكم لا علّته.

يقال: هذا مسلّم، لكنّ ذلك يوجب صحّة التخصيص و التقييد، و أمّا المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك، و في المقام إذا كانت الحكمة في حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا يجوز التخلّص عنها في جميع الموارد؛ بحيث لا يشذّ منها مورد، للزوم اللغو في الجعل.

فتحريم الربا لنكتة الفساد و الظلم و ترك التجارات، و تحليله بجميع أقسامه و أفراده مع تغيير عنوان لا يوجب نقصاً في ترتّب تلك المفاسد، من قبيل التناقض في الجعل، أو اللغوية فيه.

ثمّ إنّه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصحّحة لأكل الربا نتيجة، فلم لم ينبّه عليها رسول اللَّه نبيّ الرحمة (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؛ لئلّا تقع الأُمّة في ذلك الحرام الذي هو إيذان‌ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‌ [1]

و درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم (2)


[1] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌. البقرة (2): 279.

______________________________

[2] نحو ما

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم».

و نحو ما

عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في وصيته لعلي (عليه السّلام) قال: «يا عليّ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امّه في بيت اللَّه الحرام، يا عليّ، درهم ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام».

الفقيه 4: 266/ 824، الخصال: 583/ 8، وسائل الشيعة 18: 117، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 1، و 121، الباب 1، الحديث 12.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست