responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 544

و أمّا الربا القرضيّ، و كذا مبادلة منّ مساو في الأوصاف بمنّين نسيئة مثلًا، ففيه ما ذكر من الفساد و الظلم، و تزلزل السوق، و غيرها من المفاسد المذكورة في كتب علماء الاقتصاد.

ثمّ إنّ الإشكال المتقدّم و العويصة و العقدة المشار إليها، إنّما هي في تجويز الحيلة في هذين القسمين أي الربا القرضيّ، و الربا المعامليّ في المتساويين بحسب القيمة السوقيّة.

و أمّا تجويزها في القسم الأوّل، فلا إشكال فيه أصلًا، و لا عقدة و لا عويصة؛ لأنّ المثليّات كسائر الأمتعة لها قيمة قد ترتفع، و قد تنخفض، و اشتراء منّ من الحنطة الجيّدة بمنّين أو بأمنان من الشعير، كاشتراء سائر الأمتعة بقيمتها السوقيّة، و اشتراء دينار أو درهم له قيمة سوقيّة تساوي دينارين من غير صنفه، أو درهمين كذلك، ليس فيه إشكال و عويصة رأساً.

بل لعلّ سرّ تحريم الشارع المقدّس المبادلة فيها إلّا مثلًا بمثل خارج عن فهم العقلاء، و إنّما هو تعبّد، فالحيلة في هذا القسم لا إشكال فيها.

و أمّا القسمان الآخران؛ أي الربا القرضيّ، و المعامليّ الذي يعامل ربويّاً، فلم ترد فيهما حيلة على‌ ما يأتي الكلام فيه، إلّا في بعض الأخبار القابلة للمناقشة فيها سنداً و متناً، أو القابلة للجمع بما لا يلزم منه ذلك.

بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالّة على الحيلة فيهما، لا بدّ من تأويلها، أو ردّ علمها إلى‌ صاحبها؛ ضرورة أنّ الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطيل التجارات و غيرها ممّا هي مذكورة في الكتاب و السنّة.

فإذا فرض أنّ القرض إلى‌ سنة بربح عشرين في مائة ظلم، فلو عمل بالحيلة، و باع مائة دينار بمائة و عشرين نسيئة إلى‌ سنة، كان ظلماً و فساداً بلا ريب و لا إشكال.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست