في نقل أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كتب إلى عامله في مكّة بقتال المرابين إن لم يكفّوا عن المراباة [1]؟!
فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة، و إنّما يحتاج إلى ضمّ شيء إلى شيء، أو تغيير كلام، لما احتاج إلى كلفة القتال و قتل النفوس، بل كان عليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تعليم طريق الحيلة؛ حفظاً لدماء المسلمين.
فيعلم ممّا ذكر و ما لم يذكر: أن لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة.
بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
و أمّا الروايات التي يقال: إنّها وردت للتخلّص عن الربا، فصنفان:
صنف منها و هو الصحاح الكثيرة: لم يكن شيء منه وارداً في التخلّص عنه، بل ورد في التخلّص عن بيع المثل بالمثل مع الزيادة؛ فيما كان السعر السوقيّ كذلك، و لا شبهة في أنّه لم يكن يصدق «الربا» فيما إذا بيع الشيء بقيمته السوقيّة، سواء كان المتبادلان ذهباً و فضّة، أو غيرهما من الحبوب.
و بالجملة: إنّ لدى الشرع الأقدس في المقام عنوانين محرّمين:
أحدهما: الربا في المثليّات و غيرها.
و ثانيهما: مبادلة المثليّات مع الزيادة، سواء كان فيها ربا أم لا.