responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 546

و

في نقل‌ أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كتب إلى‌ عامله في مكّة بقتال المرابين إن لم يكفّوا عن المراباة [1]؟!

فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة، و إنّما يحتاج إلى‌ ضمّ شي‌ء إلى‌ شي‌ء، أو تغيير كلام، لما احتاج إلى‌ كلفة القتال و قتل النفوس، بل كان عليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تعليم طريق الحيلة؛ حفظاً لدماء المسلمين.

فيعلم ممّا ذكر و ما لم يذكر: أن لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة.

بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا

و أمّا الروايات التي يقال: إنّها وردت للتخلّص عن الربا، فصنفان:

صنف منها و هو الصحاح الكثيرة: لم يكن شي‌ء منه وارداً في التخلّص عنه، بل ورد في التخلّص عن بيع المثل بالمثل مع الزيادة؛ فيما كان السعر السوقيّ كذلك، و لا شبهة في أنّه لم يكن يصدق «الربا» فيما إذا بيع الشي‌ء بقيمته السوقيّة، سواء كان المتبادلان ذهباً و فضّة، أو غيرهما من الحبوب.

و بالجملة: إنّ لدى الشرع الأقدس في المقام عنوانين محرّمين:

أحدهما: الربا في المثليّات و غيرها.

و ثانيهما: مبادلة المثليّات مع الزيادة، سواء كان فيها ربا أم لا.


[1] الدرّ المنثور 1: 366.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست