و لا يرد عليها ما ذكرناه في سائر الروايات المشتملة على الحمل على العاقلة: من لزوم الحمل على المعهود، تخلّصاً من التقييد المستهجن [1]؛ و ذلك لأنّ فيها- كما عرفت تفسير الموردين، فكأنّه قال: «لعمدهما في مورد الجنايات حكم الجناية خطأً، و في غيرها مسلوب عنهما الحكم؛ لرفع القلم عنهما».
كما لا يرد عليها ما أوردناه على بعض روايات رفع القلم؛ من الإشكال على إطلاقها [2]؛ لأنّها في مقام البيان، و لا بأس في إطلاقها.
كما أنّه على فرض كونهما جملتين مستقلّتين و حكمين لموضوع واحد، يصحّ الأخذ بإطلاق رفع القلم دون عمدهما خطأ لورود الإشكال المتقدّم على الثاني دون الأوّل.
و أمّا قضيّة الارتباط العلي و المعلولي، فلا تخلو من إشكال.
أمّا ما قيل من أنّ رفع القلم علّة للجملة السابقة؛ أي عمده خطأ، و مقتضاه التعدّي إلى غير باب الجنايات [3].
فيرد عليه: أنّ
قوله (عليه السّلام) عمدهما خطأ
لو اختصّ بباب الجنايات، لكان تنزيل العمد منزلة الخطأ بلحاظ ثبوت حكم الخطأ له، و لا تعقل علّية رفع القلم للتنزيل بهذا اللحاظ؛ فإنّ
مفاد رفع القلم
عدم جعل الحكم على الطفل، و التنزيل المذكور بلحاظ ثبوت حكم الخطإ؛ أي الحمل على العاقلة.
ثمّ على فرض علّيته للتنزيل المذكور، فمقتضاها التعميم لكلّ مورد يكون للخطإ حكم و لو في غير الجنايات، لا التعميم لما هو أجنبيّ عنها.