responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 39

و لا يرد عليها ما ذكرناه في سائر الروايات المشتملة على الحمل على العاقلة: من لزوم الحمل على المعهود، تخلّصاً من التقييد المستهجن‌ [1]؛ و ذلك لأنّ فيها- كما عرفت تفسير الموردين، فكأنّه قال: «لعمدهما في مورد الجنايات حكم الجناية خطأً، و في غيرها مسلوب عنهما الحكم؛ لرفع القلم عنهما».

كما لا يرد عليها ما أوردناه على‌ بعض روايات رفع القلم؛ من الإشكال على‌ إطلاقها [2]؛ لأنّها في مقام البيان، و لا بأس في إطلاقها.

كما أنّه على‌ فرض كونهما جملتين مستقلّتين و حكمين لموضوع واحد، يصحّ الأخذ بإطلاق رفع القلم دون عمدهما خطأ لورود الإشكال المتقدّم على الثاني دون الأوّل.

و أمّا قضيّة الارتباط العلي و المعلولي، فلا تخلو من إشكال.

أمّا ما قيل من أنّ رفع القلم علّة للجملة السابقة؛ أي عمده خطأ، و مقتضاه التعدّي إلى‌ غير باب الجنايات‌ [3].

فيرد عليه: أنّ‌

قوله (عليه السّلام) عمدهما خطأ

لو اختصّ بباب الجنايات، لكان تنزيل العمد منزلة الخطأ بلحاظ ثبوت حكم الخطأ له، و لا تعقل علّية رفع القلم للتنزيل بهذا اللحاظ؛ فإنّ‌

مفاد رفع القلم‌

عدم جعل الحكم على الطفل، و التنزيل المذكور بلحاظ ثبوت حكم الخطإ؛ أي الحمل على العاقلة.

ثمّ على‌ فرض علّيته للتنزيل المذكور، فمقتضاها التعميم لكلّ مورد يكون للخطإ حكم و لو في غير الجنايات، لا التعميم لما هو أجنبيّ عنها.


[1] تقدّم في الصفحة 35.

[2] تقدّم في الصفحة 32.

[3] منية الطالب 1: 173 174.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست