responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 40

و بهذا يظهر عدم جواز جعل عمدهما خطأ علّة لرفع القلم؛ لأنّ التنزيل بلحاظ ثبوت الحكم على العاقلة، ليس علّة لسلب الحكم عن الصغير و المجنون.

كما لا يصحّ جعل تنزيل العمد منزلة الخطأ- مطلقاً علّة؛ لعين المحذور في إطلاقه.

نعم، لو جعل عمدهما في غير مورد الجنايات علّة، فلا محذور فيه من هذه الجهة، لكنّه مخالف لظاهر الرواية، بل لا تصحّ إرادة خصوص غير موردها مع ذكر الحمل على العاقلة.

مضافاً إلى‌ أنّ علّية تنزيل العمد منزلة الخطأ- لرفع القلم غير صحيحة، بل العكس أولى‌.

و أمّا ما قيل في وجه ارتباط رفع القلم بما قبله من «أنّ تنزيل العمد منزلة الخطأ يقتضي- بالمطابقة إثبات حكم الخطأ، و هو الدية على العاقلة، و يقتضي- بالالتزام نفي حكم العمد و شبهه، و حيث قال (عليه السّلام) عمدهما خطأ أراد بيان ما يقتضيه بالمطابقة، فقال (عليه السّلام) تحمله العاقلة و بيان ما يقتضيه بالالتزام، فقال (عليه السّلام) و قد رفع عنهما القلم على الترتيب بين الدلالتين» [1].

ففيه: أنّه لا بدّ و أن تكون الدلالة المطابقيّة و الالتزاميّة- مع قطع النظر عن قوله (عليه السّلام) تحمله العاقلة و قوله (عليه السّلام) قد رفع عنهما القلم متحقّقة كما هو مدّعاه، و هي مفقودة؛ لأنّ قوله (عليه السّلام) عمدهما خطأ لولا التذييل بما ذكر، لكان شاملًا لباب الجنايات و غيره بمقتضى‌ إطلاقه، فيشمل ما لم يكن للخطإ فيه حكم، و كان ملغىً و بلا أثر.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 117/ السطر 2.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست