responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 38

ففيه إشكال ظاهر، و هو أنّ رفع القلم عنهما لا يعقل أن يكون علّة لثبوت الحكم على‌ غيرهما.

و يمكن أن يوجّه كلامه بأن يقال: إنّ الملازمة الشرعيّة ثابتة بين سلب حكم الجناية عن الصغير و المجنون، و بين ثبوته على العاقلة، كما يشعر أو يشير إليها بعض الروايات الدالّة على‌ أنّ جناية الأعمى‌ على‌ بيت المال، معلّلًا بأنّه‌

لا يبطل حقّ مسلم‌ [1]

و نحوها في غير الباب ظاهراً [2].

و مع هذه الملازمة، لو كان رفع القلم علّة لسلب الحكم عنهما، لكان بوجه علّة لثبوت ملازمه، فلولا رفع القلم عنهما لم يثبت الحكم على العاقلة.

و يؤيّد التوجيه المذكور قوله متّصلًا بما ذكره: «و لا يخفى‌ أنّ ارتباطها بالكلام على‌ وجه العلّية أو المعلوليّة للحكم المذكور في الرواية؛ أعني عدم مؤاخذة الصبيّ و المجنون بمقتضى‌ جناية العمد، و هو القصاص، و لا بمقتضى‌ شبه العمد، و هو الدية في مالهما.» إلى آخره‌ [3].

فإنّ الجمع بين كلامه السابق؛ حيث جعل العلّة علّة لثبوت الحكم على العاقلة، و كلامه هاهنا- حيث جعل المعلول عدم مؤاخذتهما لا يستقيم له إلّا بما ذكرناه.

ثمّ إنّه بما ذكرناه في وجه ربط رفع القلم بسابقه، يمكن استفادة الكبرى الكلّية من‌

قوله (عليه السّلام) عمدهما خطأ.


[1] الكافي 7: 302/ 3، الفقيه 4: 85/ 271، تهذيب الأحكام 10: 232/ 917، وسائل الشيعة 29: 89، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 35، الحديث 1.

[2] انظر الكافي 7: 365/ 3، الفقيه 4: 124/ 430، وسائل الشيعة 29: 395، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 4، الحديث 1.

[3] المكاسب: 115/ السطر 9.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست