responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 37

فقد قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فيها: إنّ ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلّا بأن يكون علّة لأصل الحكم، و هو ثبوت الدية على العاقلة، أو بأن يكون معلولًا

لقوله (عليه السّلام) عمدهما خطأ [1].

أقول: لا يلزم أن يكون ذكره للارتباط المذكور، بل يكفي في الارتباط كونهما- أي كون عمده خطأً، و رفع القلم عنه حكمين لموضوع واحد، كما يقال: «الجنب لا يجوز له الدخول في المسجدين، و لا يجوز له مسّ الكتاب» و ذكر الجملة الثانية مصدّرة ب «قد» و إن أوهم كونها حاليّة مرتبطة بما قبلها نحو ارتباط، لكن يمكن أن تكون معطوفة لا حاليّة.

و إن كان لا بدّ من الربط، فيمكن أن يقال: إنّ‌

جملة تحمله العاقلة

و جملة رفع القلم‌

بمنزلة التفسيرين‌

لقوله (عليه السّلام) عمدهما خطأ

إذ كون العمد خطأً يتصوّر في موردين:

أحدهما: ما يكون للخطإ حكم كباب الجنايات.

و ثانيهما: ما يكون ملغىً كالعقود و الإيقاعات و نحوها ممّا لو وقع خطأً لا يترتّب عليه أثر.

فأراد المتكلّم أن يفيد الموردين، و تفسيرهما

بقوله (عليه السّلام) تحمله العاقلة

بالنسبة إلى الأثر الثبوتيّ، و

قوله (عليه السّلام) رفع القلم‌

بالنسبة إلى الأثر السلبيّ، فكأنّه قال: عمدهما بمنزلة الخطأ في باب الجنايات، فتحمله العاقلة، و عمدهما بلا حكم في غيرها، و قد رفع القلم عنهما.

و أمّا ما أفاده الشيخ رحمه اللَّه تعالى‌ من علّية رفع القلم لثبوت الحكم على العاقلة [2].


[1] المكاسب: 115/ السطر 7.

[2] المكاسب: 115/ السطر 8.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست