فقد قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فيها: إنّ ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلّا بأن يكون علّة لأصل الحكم، و هو ثبوت الدية على العاقلة، أو بأن يكون معلولًا
أقول: لا يلزم أن يكون ذكره للارتباط المذكور، بل يكفي في الارتباط كونهما- أي كون عمده خطأً، و رفع القلم عنه حكمين لموضوع واحد، كما يقال: «الجنب لا يجوز له الدخول في المسجدين، و لا يجوز له مسّ الكتاب» و ذكر الجملة الثانية مصدّرة ب «قد» و إن أوهم كونها حاليّة مرتبطة بما قبلها نحو ارتباط، لكن يمكن أن تكون معطوفة لا حاليّة.
و إن كان لا بدّ من الربط، فيمكن أن يقال: إنّ
جملة تحمله العاقلة
و جملة رفع القلم
بمنزلة التفسيرين
لقوله (عليه السّلام) عمدهما خطأ
إذ كون العمد خطأً يتصوّر في موردين:
أحدهما: ما يكون للخطإ حكم كباب الجنايات.
و ثانيهما: ما يكون ملغىً كالعقود و الإيقاعات و نحوها ممّا لو وقع خطأً لا يترتّب عليه أثر.
فأراد المتكلّم أن يفيد الموردين، و تفسيرهما
بقوله (عليه السّلام) تحمله العاقلة
بالنسبة إلى الأثر الثبوتيّ، و
قوله (عليه السّلام) رفع القلم
بالنسبة إلى الأثر السلبيّ، فكأنّه قال: عمدهما بمنزلة الخطأ في باب الجنايات، فتحمله العاقلة، و عمدهما بلا حكم في غيرها، و قد رفع القلم عنهما.
و أمّا ما أفاده الشيخ رحمه اللَّه تعالى من علّية رفع القلم لثبوت الحكم على العاقلة [2].