responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 36

تارةً، و «خطئيّ» اخرى‌ [1].

ففيه ما لا يخفى‌؛ لأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) عمده خطأ أو عمده و خطأه واحد أنّ كلّ ما صدر منه عمداً خطأ تنزيلًا، فالعقد الصادر منه على‌ قسمين: قسم صدر عمداً، و قسم خطأً، كمن أراد تزويج فاطمة من زيد، فأخطأ و قال: «زوّجت سكينة عمراً» أو أراد إجارة ملك فأنشأ بيعه خطأً، فكما أنّ الإنشاء الخطئيّ لا يترتّب عليه أثر، فكذلك العمديّ منه.

فكلّ ما صدر منه و أمكن تقسيمه إلى العمد و الخطأ، كان عمده بمنزلته، و الاختصاص بالأفعال التي ذكرها بلا مخصّص.

نعم، لا بدّ في التنزيل من أثر، إمّا في المنزّل، أو المنزّل عليه، أو فيهما، فقد يكون للفعل الخطئيّ أثر، و في العمديّ أثر آخر، و قد يكون في العمدي أثر، دون الخطئي أو العكس، و في جميعها يصحّ التنزيل، و أثره ثبوت الأثر تارةً، و سلبه اخرى‌، و ثبوت و سلب ثالثة.

كما أنّ ما قيل من أنّ التعبير بأنّ «عمد الصبيّ و خطاه واحد» إنّما يكون في مقام كان لكلّ من العمد و الخطأ حكم في الشريعة على خلاف الآخر، فيراد عدم تعدّده و اختلافه في الصبيّ، فيختصّ بباب الجنايات‌ [2].

مدفوع: بأنّ الأظهر في مثل هذا التعبير إرادة سلب الأثر عن العمد، كما يقال: «فلان قوله و عدم قوله سواء» يراد أنّه لا يترتّب على‌ قوله أثر، و لو منع هذا الظهور فلا أقلّ من إطلاقه لكلا الموردين، فلا وجه لاختصاصه بما ادّعي.

و أمّا

رواية أبي البختري التي جمع فيها بينهما، فقال (عليه السّلام) عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 115/ السطر 18.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 46/ السطر 14.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست