موثّقة إسحاق بن عمّار [2]، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ، يحمل على العاقلة [3].
و
عن «الجعفريّات» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل [4].
و
عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبيّ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما [5].
و
عن الصدوق في «المقنع»: ليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ
[1] تهذيب الأحكام 10: 233/ 920، وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحديث 2.
[2] رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار. و الرواية موثّقة بغياث بن كلوب، فإنّه عاميّ و عملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة.
انظر عدّة الأُصول 1: 149، معجم رجال الحديث 13:/ 235 9283.
[3] تهذيب الأحكام 10: 233/ 921، وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحديث 3.
[4] الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 18: 418، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 8، الحديث 2.
[5] دعائم الإسلام 2: 417/ 1454، مستدرك الوسائل 18: 418، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 8، الحديث 4.