responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 34

و خطأه واحد [1].

و

موثّقة إسحاق بن عمّار [2]، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ، يحمل على العاقلة [3].

و

عن «الجعفريّات» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل‌ [4].

و

عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال‌ ما قتل المجنون المغلوب على‌ عقله و الصبيّ، فعمدهما خطأ على‌ عاقلتهما [5].

و

عن الصدوق في «المقنع»: ليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ


[1] تهذيب الأحكام 10: 233/ 920، وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحديث 2.

[2] رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار. و الرواية موثّقة بغياث بن كلوب، فإنّه عاميّ و عملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة.

انظر عدّة الأُصول 1: 149، معجم رجال الحديث 13:/ 235 9283.

[3] تهذيب الأحكام 10: 233/ 921، وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحديث 3.

[4] الجعفريات: 124، مستدرك الوسائل 18: 418، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 8، الحديث 2.

[5] دعائم الإسلام 2: 417/ 1454، مستدرك الوسائل 18: 418، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 8، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست