الوارد في ذيل قضيّة المجنونة؛ لأنّه إشارة إلى أمر معهود وارد عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و لعلّ ما هو المعهود هو رفع أمر خاصّ، كقلم التكليف اللازم منه درء الحدّ أو قلم الحدّ،
كما ورد في رواية عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، و لا على صبيّ حتّى يدرك، و لا على النائم حتّى يستيقظ [1].
و به يفترق عن حديث الرفع؛ فإنّه في مقام البيان، دون هذا الذي ذكر لردع عمر و درء الحدّ.
و كيف كان: لو فرض إطلاقه، فلا يشمل رفع الأثر عن مجرّد عقده، بعد كون تدبير المعاملة تحت نظر الوليّ أو المتعاملين، و إنّما كان الصغير وكيلًا أو مأذوناً في مجرّد إجراء الصيغة؛ لأنّ الظاهر من رفع القلم عنه، عدم كتب الآثار التي تكتب عليه لو كان كبيراً، و في إجراء الصيغة لا يكتب أثر على المجري، لا له، و لا عليه، فهو خارج عن الحديث موضوعاً.
و دعوى: استفادة أنّ كلّ ما صدر منه بحكم العدم، و أنّ عباراته مسلوبة [2] الأثر، ممنوعة مخالفة لظاهر الرواية.
و أمّا رواية أبي البختري، فيأتي الكلام فيها عقيب بيان مفاد ما دلّت على أنّ عمده خطأً،
كحسنة محمّد بن مسلم [3]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال عمد الصبيّ
[1] الفقيه 4: 36/ 115، تهذيب الأحكام 10: 152/ 609، وسائل الشيعة 28: 22، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 8، الحديث 1.
[3] رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم. و الظاهر أنّ توصيف الرواية بالحسنة إمّا لأجل وقوع جعفر بن محمّد العلوي الموسوي في طريق الشيخ إلى محمّد بن أبي عمير كما في مشيخة التهذيب أو لأجل إبراهيم بن هاشم كما في طريقه الآخر في الفهرست.