responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 32

قلت: الرجم لا يثبت في الزنا إذا كان بغير معصية، كالصادر مكرهاً، أو اشتباهاً و خطأً، و لعلّ المراد برفع القلم رفع التكليف، و معه لا يرجم، فلا تدلّ الرواية- بملاحظة موردها على‌ سلب الوضعيّات.

و يحتمل أن يراد برفعه رفع ذاته؛ بنحو الحقيقة الادعائيّة، و كان مصحّح الادعاء رفع الآثار المكتوبة بالقلم مطلقاً، نظير ما قلناه في‌ حديث الرفع‌ [1]؛ بأن يدّعى‌ أنّ القلم الذي لا يترتّب عليه الأثر، و لا يكتب به شي‌ء، ليس بقلم، فهو مرفوع.

أو يراد رفع ذاته بلحاظ الآثار المترتّبة على الأفعال الصادرة عن عمد و التفات؛ بمناسبة الحكم و الموضوع، و مناسبة ذكر المجنون و النائم، فخرجت الأفعال التي تترتّب الآثار على ذاتها و لو مع عدم الالتفات، كالجنابة و الضمان.

أو يراد برفعه رفع وصفه لا ذاته؛ أي رفعه عن صفحة المكتوب، كناية عن سلب الآثار مطلقاً، أو الآثار المذكورة في الاحتمال السابق؛ بمناسبة الحكم و الموضوع.

و الأظهر من بينها هو رفع القلم عنهم، لا رفع ذاته، و يراد رفع الكتب عليهم، و التعبير ب «رفع القلم عنهم» كأنّه بدعوى‌ أنّ القلم موضوع عليهم، و الثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار، و هو المرفوع عنهم.

و مقتضى إطلاقه رفع مطلق الآثار، أو الآثار التي لها وزر و ثقل، و مع قيام القرينة المتقدّمة، يختصّ بالآثار المترتّبة على الأفعال الصادرة عن التفات، دون ما يترتّب على‌ ذات العمل.

كما أنّ الظاهر خروج الأفعال المستحبّة، بل و ما لا وزر و ثقل عليه،


[1] أنوار الهداية 2: 40 41، تهذيب الأُصول 2: 152.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست