responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 31

الصلاة، و جرى‌ عليه القلم. إلى‌ آخره‌ [1].

ربّما يقال: إنّ المراد برفع القلم، هو التعبير المعروف في الألسنة: «إنّ فلاناً رُفع القلم عنه، و كانت أعماله كأعمال المجانين، لا يترتّب عليها الأثر، و وجودها كعدمها» [2].

و فيه: أنّ الظاهر أنّ التعبير المعروف مأخوذ من الرواية، لا العكس، مع أنّ فيها رفع القلم عن المجنون، و لا يصحّ فيه ما ذكر بأن يقال: «أعمال المجنون كأعمال المجانين».

نعم، يمكن أن يراد أنّ وجوده كعدمه، لكنّه خلاف الظاهر.

ثمّ إنّ من المحتمل أن يراد بالرفع، قبال‌

ما ورد في بعض الروايات: أنّه إذا بلغ الحلم كتبت عليه السيّئات‌ [3]

فيراد أنّه قبل بلوغه لا تكتب عليه السيّئات، و قلم كتب السيّئات مرفوع عنه، فكان كناية عن عدم كونه مكلّفاً بالأحكام الإلزاميّة، التي كانت مخالفتها موجبة للسيّئة.

و أمّا المستحبّات و الأفعال الحسنة عقلًا و شرعاً، فلا ترفع عنه، و هذا يناسب الامتنان، بل يتلائم مع رفع القلم.

إن قلت: إنّ مورد الرواية رفع الرجم عن الزانية، و هو دليل على‌ أعمّية مضمونها من الأحكام الوضعيّة [4].


[1] تهذيب الأحكام 2: 380/ 1588، وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 12.

[2] منية الطالب 1: 172/ السطر 21.

[3] الكافي 6: 3/ 8، التوحيد: 392/ 3، وسائل الشيعة 1: 42، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 1.

[4] البيع، المحقّق الكوهكمري: 222.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست