ربّما يقال: إنّ المراد برفع القلم، هو التعبير المعروف في الألسنة: «إنّ فلاناً رُفع القلم عنه، و كانت أعماله كأعمال المجانين، لا يترتّب عليها الأثر، و وجودها كعدمها» [2].
و فيه: أنّ الظاهر أنّ التعبير المعروف مأخوذ من الرواية، لا العكس، مع أنّ فيها رفع القلم عن المجنون، و لا يصحّ فيه ما ذكر بأن يقال: «أعمال المجنون كأعمال المجانين».
نعم، يمكن أن يراد أنّ وجوده كعدمه، لكنّه خلاف الظاهر.
ثمّ إنّ من المحتمل أن يراد بالرفع، قبال
ما ورد في بعض الروايات: أنّه إذا بلغ الحلم كتبت عليه السيّئات [3]
فيراد أنّه قبل بلوغه لا تكتب عليه السيّئات، و قلم كتب السيّئات مرفوع عنه، فكان كناية عن عدم كونه مكلّفاً بالأحكام الإلزاميّة، التي كانت مخالفتها موجبة للسيّئة.
و أمّا المستحبّات و الأفعال الحسنة عقلًا و شرعاً، فلا ترفع عنه، و هذا يناسب الامتنان، بل يتلائم مع رفع القلم.
إن قلت: إنّ مورد الرواية رفع الرجم عن الزانية، و هو دليل على أعمّية مضمونها من الأحكام الوضعيّة [4].
[1] تهذيب الأحكام 2: 380/ 1588، وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 12.