أو وجدت العين المسروقة أو الضائعة، فهل ترجع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد ذلك؛ بدعوى أنّ الغرامة بإزاء العين التالفة ما دامت تالفة، و بعد تغيير العنوان و رجوع التالفة، ترجع الغرامة إلى الغارم [1]؟
و هذا نظير ما يقال في التيمّم بدل الغسل بناءً على الرافعيّة: إنّ الرفع عن موضوع خاصّ، فإذا تبدّل زالت الرافعيّة [2].
أو لا ترجع إلّا بعد ردّ العين إلى صاحبها؛ بدعوى أنّ التلف جهة تعليليّة للزوم الغرامة، و أنّ الغرامة بإزاء العين لأجل انقطاع يد المالك عنها أبداً عرفاً، و مقابل الانقطاع رجوعها إليه [3]؟
و هذا أوجه بنظر العرف، فلا يرد عليه: أنّه على فرض كونه جهة تعليليّة، ينتج زوال الملكيّة بمجرّد التيسّر؛ لأنّ ما هو العلّة انقطاع خاصّ هو التلف عرفاً، أو ما بحكمه كالتعذّر، و مقابل هذا سلب هذا الانقطاع، لا وصوله بيده.
و الظاهر أنّ العرف في جانب الانقطاع، يحكم بعلّية الانقطاع الخاصّ كما ذكر، و لكن في جانب سلبه لا يوافق إلّا برجوعها إلى المالك، و لو شك فيه يستصحب بقاء الملكيّة أو السلطنة.
و أمّا الأُصول التي تمسّك بها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و هي استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، و عدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة، أو يحدث