responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 651

أو وجدت العين المسروقة أو الضائعة، فهل ترجع الغرامة إلى‌ ملك الغارم بمجرّد ذلك؛ بدعوى‌ أنّ الغرامة بإزاء العين التالفة ما دامت تالفة، و بعد تغيير العنوان و رجوع التالفة، ترجع الغرامة إلى الغارم‌ [1]؟

و هذا نظير ما يقال في التيمّم بدل الغسل بناءً على الرافعيّة: إنّ الرفع عن موضوع خاصّ، فإذا تبدّل زالت الرافعيّة [2].

أو لا ترجع إلّا بعد ردّ العين إلى‌ صاحبها؛ بدعوى‌ أنّ التلف جهة تعليليّة للزوم الغرامة، و أنّ الغرامة بإزاء العين لأجل انقطاع يد المالك عنها أبداً عرفاً، و مقابل الانقطاع رجوعها إليه‌ [3]؟

و هذا أوجه بنظر العرف، فلا يرد عليه: أنّه على‌ فرض كونه جهة تعليليّة، ينتج زوال الملكيّة بمجرّد التيسّر؛ لأنّ ما هو العلّة انقطاع خاصّ هو التلف عرفاً، أو ما بحكمه كالتعذّر، و مقابل هذا سلب هذا الانقطاع، لا وصوله بيده.

و الظاهر أنّ العرف في جانب الانقطاع، يحكم بعلّية الانقطاع الخاصّ كما ذكر، و لكن في جانب سلبه لا يوافق إلّا برجوعها إلى المالك، و لو شك فيه يستصحب بقاء الملكيّة أو السلطنة.

و أمّا الأُصول التي تمسّك بها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و هي استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، و عدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة، أو يحدث‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 110/ السطر 33.

[2] راجع مصباح الفقيه، الطهارة: 511/ السطر ما قبل الأخير، رسالة التيمّم، ضمن الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 2: 132 134.

[3] منية الطالب 1: 162/ السطر 6.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست