responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 652

ضماناً جديداً [1] فبين مثبت، و غير جارٍ على‌ مسلكه، فإنّ استصحاب عدم السبب المزيل لإثبات الملكيّة، و كذا عدم سبب ضمان جديد لإثبات بقاء الضمان، مثبت.

و استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة لا أصل له، إلّا أن يرجع إلى استصحاب بقاء الغرامة على‌ ما هي عليه، و هو من الشكّ في المقتضي؛ لاحتمال كون الملكيّة على‌ عنوان خاصّ لا يقتضي البقاء أو علّتها علّة خاصّة، لا تقتضي العلّية فيما زاد، فتدبّر.

و كذا استصحاب بقاء الملكيّة شكّ في المقتضي، و هو غير جارٍ على‌ مسلكه‌ [2].

و بهذا يظهر الحال في بدل الحيلولة، على القول بملكيّته للمضمون له‌ [3].

و أمّا على القول بصيرورته مباحاً له، و له التصرّف فيه بما شاء [4]، يقع الكلام في قطع الإباحة، هل هو بمجرّد رفع التعذّر، أو مع الوصول؟

أقربهما الثاني.

رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل‌

ثمّ لو قلنا: إنّ مجرّد وجدان المال في الفرع الأوّل، و رفع التعذّر في الثاني، يوجب رجوع الغرامة و رفع الإباحة عنها، فهل يتجدّد ضمان جديد بمجرّدهما؟


[1] المكاسب: 113/ السطر 25.

[2] فرائد الأُصول 2: 561.

[3] الخلاف 3: 412، غنية النزوع: 281 282، السرائر 2: 486.

[4] انظر جامع الشتات: 582/ السطر 36، المكاسب: 112/ السطر 10، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإشكوري 1: 61/ السطر 3.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست