responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 650

نعم، يمكن التمسّك باستصحاب وجود الأداء الثابت قبل التعذّر، بأن يقال: إنّ التعذّر لا يوجب سقوط الوجوب، بل الوجوب على‌ فعليّته في الأعذار العقليّة، غاية الأمر أنّ المكلّف معذور في مخالفته، و قد قرّرنا في محلّه أنّ التكاليف القانونيّة لا تخرج عن الفعليّة بواسطة الجهل و العذر، و أنّ مبادئ جعل القوانين الكلّية و غاياتها غيرهما في توجّه التكليف إلى الأشخاص‌ [1]، فراجع.

فحينئذٍ لو علمنا بأن لا مزاحم للتكليف إلّا العذر العقلي، و هو علّة منحصرة، فلا يبقى شكّ في ثبوت التكليف، و لو احتملنا أنّ المساوق للعذر تحقّق علّة لسقوطه فيستصحب بقاؤه.

و أمّا استصحاب عدم التكليف فغير جارٍ؛ لأنّ العذر العقلي لا يوجب السقوط، فبقي احتماله، فلا متيقّن حتّى يستصحب.

و لو قلنا بسقوط التكليف بالأعذار، فمع العلم بكون العذر علّة منحصرة و لا علّة غيره، فمع رفع العذر لا يبقى شكّ، و مع احتمال عدم الانحصار، و مقارنة العذر لعلّة اخرى‌ له، يجري استصحاب عدم التكليف، و بقاء السقوط على‌ حاله، و لا يجري استصحاب الوجوب؛ لانتقاضه باليقين بالسقوط.

و لعلّ مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «من جريان استصحاب الوجوب، و عدم جريان استصحاب عدمه» [2] ما ذكرناه، و إلّا فيرد عليه إشكال ظاهر؛ إذ بعد البناء على‌ سقوط الوجوب، لا وجه لاستصحابه.

السادس: عدم رجوع الغرامة إلى‌ ملك الغارم برجوع العين‌

لو رجعت العين التالفة عرفاً، كما لو خرج ما في البحر بواسطة الأمواج،


[1] مناهج الوصول 2: 25 27، أنوار الهداية 2: 214 218، تهذيب الأُصول 2: 280.

[2] المكاسب: 113/ السطر 21.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست