responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 17

ثمّ إنّه رحمه الله يقول بعنوان نتيجة البحث:

فإن أراد بعض أعداء الدين وأهل الحرب حفظ الأسلحة القديمة لقدمتها وكونها عتيقة لا مانع من بيعها و هو خارج عن موضوع بحث بيع السلاح من أهل الحرب بلا ريب كما لا يخفى‌ [1].

و أمّا المطلب الآخر الذي عنونه الإمام الراحل فهو أنّ المراد من أعداء الدين ما هو؟ ومن هم أعداء الدين؟

هل هم مطلق الذين يخالفوننا في الدين أو أنّه أخصّ موضوعاً من مطلق المخالف لنا في الدين؟

والثاني هو رأي الإمام إذ يقول:

وكذا ليس المراد مطلق أعداء الدين فإنّ كلّ مخالف لنا في ديننا فهو عدوّنا في الدين، لكن موضوع البحث أخصّ منه، و هو الدولة المخالفة للإسلام أو الطائفة الكذائية، فلا ينبغي الكلام في جواز بيعه من يهودي في بلد المسلمين تابع لهم لولا جهات اخر [2].

هذا وقبل ذكر وبيان الرأي الكلّي للإمام قدس سره في شأن بيع السلاح لأعداء الدين ننقل هنا نقداً لبعض الأعاظم قدس سره لمطلب ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في «مكاسبه» حيث قال:

فصّل [الشيخ‌] بين حالتي الحرب و الصلح فذهب إلى الحرمة في الاولى، وإلى الجواز في الثانية، وملخّص كلامه: أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف:


[1] راجع الصفحة 255.

[2] راجع الصفحة 255.

اسم الکتاب : موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست