responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 16

يُقصد منه الحرام‌ [1].

و قد أشكل الإمام قدس سره على طرح المسألة بهذا النمط، وبهذا النوع من العنوان إذ يقول:

والأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، وصحّة المعاملة عليه‌ [2].

وكان لا يعتبر البيع لأعداء الدين من مستثنيات هذا العنوان فقال:

بل له عنوان خاصّ ينبغي البحث عنه مستقلًاّ [3].

وقبل استعراض الأقوال في هذه المسألة ونقل مختار الإمام قدس سره وأهمّية هذا القول (المختار) وامتيازه، ينبغي أن نذكر من الإمام مطلبين مفيدين جدّاً في المقام.

الأوّل هو: هل موضوع البحث هو مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائناً ما كان، أو ما هو سلاح الحرب فعلًا؟

إنّ رأي الإمام هو الثاني إذ يقول:

بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلًا و هو يختلف بحسب الأزمان فربّما كان شي‌ء في زمان ومكان سلاح الحرب دون آخر ... فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم الذي يستعمل في الحروب لا ما انقرضت أيّامه وخرجت عن الاستعمال فيها [4].


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14: 147.

[2] راجع الصفحة 254.

[3] راجع الصفحة 254.

[4] راجع الصفحة 255.

اسم الکتاب : موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست