responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 18

الاولى: ما دلّ على جواز بيعه من أعداء الدين في حال الهدنة.

الثانية: ما دلّ على جواز بيعه منهم مطلقاً.

الثالثة: ما دلّ على حرمة بيعه منهم كذلك‌ [1].

والمنقول هنا روايتان هما منشأ القول بالتفصيل إحداهما رواية الحضرمي التي حسَّنها الإمام أو صحَّحها، خلافاً لبعض الأعاظم الذي ضعّفها لمكان الحضرمي، حيث قال الإمام قدس سره:

فمن الأخبار حسنة أبي بكر الحضرمي، أو صحيحته قال ... فقال: «لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللَّه، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليك أن تحملوا إليهم السروج و السلاح»، ورواية هند السرّاج: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك اللَّه إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ...

فقال: «إحمل إليهم فإنّ اللَّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم، يعني الروم، وبعهم، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ...»

وهاتان الروايتان صارتا منشئاً للقول بالتفصيل تارة بين زمان الهدنة وغيره مطلقاً واخرى التفصيل كذلك في خصوص البيع من المخالفين و الأخذ بإطلاق ما تأتي للمنع عن البيع من الكفّار [2].

ثمّ يبدي الإمام رحمه الله احتمالًا في المقام ويعتبر الرواية قاصرة عن إثبات التفصيل، ويمكن اعتبار هذا الاحتمال أحد المصاديق الكلّية لنظر الإمام، الكلّي من مسألة الزمان و المكان وهما العنصران المؤثّران في العملية الاجتهادية


[1] مصباح الفقاهة 1: 186 و 187.

[2] راجع الصفحة 257.

اسم الکتاب : موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست