responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 224

بعد ما كان ذلك لغرض آخر خارج عن المعاملة و مقتضاها.

و إن شئت قلت: إنّ البائع قادر على التسليم و غير ممتنع عنه بشرط رجوع المشتري عن قصد التخمير، فنكول البائع إنّما هو بتقصير من المشتري و تسبيب منه، و في مثله لا يكون النكول منافيا لمقتضى المبادلة، بل يجب عليه تسليم الثمن و لا يجوز له النكول في مقابل نكوله المسبّب عن تقصيره.

نعم، لا يبعد الاستناد إلى رواية تحف العقول على البطلان لو لا ضعفها، لا إلى الفقرة التي ذكرها شيخنا الأعظم في أوّل مكاسبه و في المقام‌ [1]، بل إلى فقرة أخرى ساقطة عن قلمه الشريف، أو النسخة التي كانت عنده. فما هو الموجود

في التحف هكذا: «و كذلك كلّ بيع (مبيع ظ) ملهوّ به، و كلّ منهي عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي و باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه.» [2].

بأن يقال: إنّ أبواب الباطل تشمل مطلق المعاصي، سيّما مع وقوعها في مقابل أبواب الضلالة، و باب يوهن به الحقّ.

فالحديث متعرّض لما يوجب الضلالة، ككتب الضلال و بيع القرطاس لذلك.

و لما يوجب الوهن في الإسلام، كبيع السلاح لأعداء الدين، و منه بيع العنب مثلا ممّن يجعله خمرا و يبيعه علنا في شوارع المسلمين، أو جنب المشاهد المعظّمة، ممّا يوجب الوهن في الإسلام.


[1] راجع المكاسب: 2 و 19، بيع العنب ممّن يعمله خمرا.

[2] راجع تحف العقول: 333، جهات معايش العباد، نقله- قدّس سرّه- مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست