responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 223

الفعليّة، فواضح لأنّه خالف الحكم المحرّم الفعلي بلا عذر. و أمّا على القول بسقوط النهي فلارتكابه المبغوض بلا عذر، و هو بوجه نظير المتوسّط في أرض مغصوبة أو نظير إيقاع النفس في مهلكة العطش اختيارا، فيجب عليه حفظ نفسه بشرب الخمر و يعاقب عليه.

و إن قلنا بترجيح الأوّل فلا يجوز له التسليم.

فحينئذ ربّما يقال: إنّ المعاوضة لدى العقلاء متقوّمة بإمكان التسليم و التسلّم، و مع تعذّره شرعا أو عقلا لا تقع المعاوضة صحيحة، ففي المقام يكون تسليم المبيع متعذّرا شرعا لعدم جوازه فرضا و عدم جواز إلزامه عليه لا من قبل المشتري و لا الوالي، و مع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن، و المعاوضة التي هو حالها ليست عقلائيّة و لا شرعيّة فتقع باطلة.

و فيه: أنّ ما يضرّ بصحّة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهي الشارع عن تسليم المبيع بعنوانه حيث يستفاد منه ردع المعاوضة، و المقام ليس من قبيلهما، لعدم العجز تكوينا، و عدم تعلّق النهي عن تسليم المبيع بعنوانه، بل النهي عن الإعانة على الإثم صار موجبا لعدم التسليم.

و بعبارة أخرى: إنّ المانع العقلي أو الشرعي عن مقتضى المعاملة عرفا الذي منه التسليم لو صار موجبا لبطلانها، لا يوجب أن يكون مطلق المانع و لو بجهات خارجيّة كذلك. و هذا نظير ما لو كان أحد المتبايعين مديونا للآخر، ناكلا عن أدائه، فحبس الدائن متاعه المبتاع لاستيفاء دينه، فإنّ جواز ذلك لا يوجب مضادّته لمقتضى المعاوضة، بل هي صحيحة و وجب على المديون تسليم العوض و عدم النكول في مقابل نكول الآخر لاستيفاء دينه.

ففي المقام لا يكون ترك التسليم و لا حكم الشرع به، منافيا لمقتضى المعاوضة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست