responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 219

نحو التباين، لما تقدّم‌ [1] من عدم إمكان حمل النهي في الآية على التنزيه. و كذا لا يصحّ تخصيص السنّة، فإنّ لسانها آبية عنه.

فتلك الروايات بما أنّها مخالفة للكتاب و السنّة المستفيضة، و بما أنّها مخالفة لحكم العقل كما تقدّم‌ [2]، و بما أنّها مخالفة لروايات النهي عن المنكر، بل بما أنّها مخالفة لأصول المذهب و مخالفة لقداسة ساحة المعصوم- عليه السلام-، حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمة- عليهم السلام- كانوا يبيعون تمرهم ممّن يجعله خمرا و شرابا خبيثا و لم يبيعوه من غيره، و هو ممّا لا يرضى به الشيعة الإمامية، كيف! و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه. فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع، فكيف يمكن صدوره من المعصوم- عليه السلام-؟

و احتمال أن يكون البيع مشتملا على مصلحة غالبة أو تركه على مفسدة كذلك توجب الجبران و معه لا قبح فيه بل لعلّ القبح في تركه، فاسد، فإنّه مع كمال بعده في نفسه بل بطلانه- لأنّ في مثل تلك العناوين الاعتباريّة ليست مصلحة ذاتية لا تصل إليها العقول، نعم، قد تكون في بعض الأحيان مصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق موجبة لمثل ذلك، لكنّهما في المقام غير محقّقة، لأنّ في ترك البيع لخصوص الخمّار ليس تضييقا و لا في تسهيله مصلحة جابرة لمثل مفسدة ترويج الخمر و تشييع تلك الفاحشة- إنّه مخالف لظاهر الأخبار، فإنّ مفادها أنّ الجواز لأجل كون البيع في إبّان حليّته، و أنّه إذا حلّ شربه و أكله حلّ بيعه و أنّ الوزر على صانعه، و هو مخالف لجميع ما تقدّم من العقل و النقل.

فنعم ما قال السيد في الرياض، حيث قال: «في مقاومة هذه النصوص،


[1] راجع ص 196 و 194 و ما بعدهما من الكتاب.

[2] راجع ص 196 و 194 و ما بعدهما من الكتاب.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست