responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 218

فإنّ حملها على وهم البائع أنّ المشتري يعمل هذا المبيع خمرا، أو احتمال أن يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير كما احتمله الأردبيلي، بعيد جدّا، كما يظهر منه أيضا أنّ الحمل على خلاف الظاهر، لعدم إمكان الالتزام بها [1].

و هو كذلك، فإنّها مخالفة للكتاب أي آية النهي عن التعاون على الإثم و السنّة المستفيضة و هي الحاكية للعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و غارسها.، بالتقريب المتقدّم‌ [2].

و لا يصحّ القول بتقييد الآية و السنّة، لإباء العقول عن ذلك فإنّ الالتزام بحرمة التعاون على كلّ إثم إلّا بيع التمر و العنب الذي يشترى للتخمير، بأن يقال: إنّ الإعانة على غرسها و حرسها و حملها و غير ذلك كلّها محرّمة سوى خصوص الاشتراء له، أو الالتزام بأنّ الإعانة على كلّ إثم حرام إلّا على شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرّمات، كما ترى.

و توهم أنّ الإعانة على الاشتراء الحرام و هو ليس من المحرّمات المهتمّ بها.

مدفوع بأنّ المفهوم من الآية و لو بمئونة حكم العقل أنّ مطلق تهيئة أسباب الإثم منهي عنه، و البيع ممّن يعلم أنّه يبتاع للتخمير من مقدّمات التخمير بل الشرب المهتمّ به، مضافا إلى أنّه‌

يظهر من بعض الروايات‌ أنّ الإعانة على الإثم كنفس الإثم‌ [3].

كما أنّ الالتزام بعدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقا فرارا عن التفصيل المستبعد بل الغير الممكن، غير ممكن، إذ مقتضاه مخالفة الروايات للكتاب على‌


[1] راجع مجمع الفائدة و البرهان 8- 50، كتاب المتاجر، في بيع العنب ليعمل خمرا.

[2] راجع ص 196 من الكتاب.

[3] راجع الوسائل 12- 127، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست