responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 199

الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. و الجواب عن الآية المنع من كون محلّ النزاع معاونة، مع أنّ الأصل الإباحة و إنّما المعاونة مع بيعه لذلك، انتهى‌ [1].

و فصّل هذا الإجمال في مفتاح الكرامة و الجواهر بأنّه قامت السيرة على معاملة الملوك و الأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل، و إجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلك، و بيع المطاعم و المشارب للكفّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه، و بيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا، و بيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه ما يتّخذ كتب ضلال‌ [2].

أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكّى من المستحلّ، و جواز بيع العجين النجس منه، و جواز إطعام المرق النجس لأهل الذمّة، و جواز سقيهم مع تنجّس الماء بملاقاتهم‌ [3]، إلى غير ذلك.

أقول: أمّا صدق الإعانة فيما نحن فيه فسيأتي الكلام فيه، و قد عرفت أنّ حكم العقل بالقبح لا يتوقّف على صدق عنوان الإعانة.

و أمّا الموارد التي ذكروها و ادّعوا فيها السيرة:

فالجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكفّار و ما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا، فحكم العقل بالقبح و صدق الإعانة على‌


[1] حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني ص 109، كتاب المتاجر في ذيل قوله: و إجارة المساكن للمحرمات.

و الكتاب موجود في مخطوطات مكتبة آية اللّه النجفي في قم المقدّسة، تحت الرقم 79.

[2] مفتاح الكرامة 4- 38، كتاب المتاجر، فيما يكون المقصود منه حراما، و الجواهر 22- 32، كتاب التجارة، في بيع العنب لمن يجعله خمرا.

[3] الوسائل 12- 67، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، و أيضا 17- 286، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست