ففي القاموس: «تعاونوا و اعتونوا: أعان بعضهم بعضا» و نحوه في المنجد [1].
و في مجمع البيان في ذيل الآية قال: «أمر اللّه عباده بأن يعين بعضهم بعضا على البرّ و التقوى» إلى أن قال: «و نهاهم أن يعين بعضهم بعضا على الإثم.» [2].
و كون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادّته عن معناها، فمعنى تعاون زيد و عمرو، أنّ كلا منهما معين للآخر و ظهير له، فإذا هيّأ كلّ منهما مقدّمات عمل الآخر يصدق أنّهما تعاونا.
و بالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكا في إيجاد فعل شخصي، فالتعاون كالتكاذب و التراحم و التضامن ممّا هي فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعل شخصي.
و لو كان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشركة فيه، يكون مقتضى الجمود على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلّفين في إتيان محرّم، و هو كما ترى.
فالظاهر من قوله لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه و عدوانه و هو مقتضى ظاهر المادّة و الهيئة. و لو قلنا بصدق التعاون و التعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به.
إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور و الجواب عنه
ثمّ إنّ المحكي عن المحقّق الثاني الإيراد على التمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم لتحريم بيع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم، بأنّه لو تمّ هذا