responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 430

(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى‌ [1] عدم جوازه للصدق.

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.

(مسألة 5): الشبّاك لا يعدّ من الحائل، و إن كان الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه.

(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، و إن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة؛ إذا كانوا متهيّئين [2] لها.

(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، و لا أطوليّة الصفّ الثاني- مثلًا- من الأوّل.

(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه و بين الإمام، و يصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على‌ جانبيه [3] ممّن لا يرى الإمام، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى‌ و إن كان الأحوط العدم، و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى‌ باب المسجد فاقتدى‌ من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى‌ صحّة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

(مسألة 9): لا يصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه إلّا إذا كان متّصلًا [4] بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع.

(مسألة 10): لو تجدّد الحائل في الأثناء، فالأقوى‌ بطلان الجماعة و يصير منفرداً.

(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ‌


[1] فيه إشكال، بل الجواز لا يخلو من قرب.

[2] تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة.

[3] الأحوط بطلان صلاة من على‌ جانبيه ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين، بل البطلان لا يخلو من قوّة، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها و بين من بحيال الباب.

[4] كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست