(مسألة 3):
إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى [1] عدم جوازه للصدق.
(مسألة 4):
لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل و كذا النهر و الطريق إذا
لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة 5):
الشبّاك لا يعدّ من الحائل، و إن كان الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب،
بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه.
(مسألة 6):
لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، و إن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم
يدخلوا في الصلاة؛ إذا كانوا متهيّئين [2] لها.
(مسألة 7):
لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة
استطالة الصفّ، و لا أطوليّة الصفّ الثاني- مثلًا- من الأوّل.
(مسألة 8):
لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو
اليسار ممّن يحول الحائط بينه و بين الإمام، و يصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب
لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على جانبيه [3] ممّن لا يرى الإمام، لكن
مع اتّصال الصفّ على الأقوى و إن كان الأحوط العدم، و كذا الحال إذا زادت الصفوف
إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبيه،
فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
(مسألة 9):
لا يصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه إلّا إذا
كان متّصلًا [4] بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا
حائل له، لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع.
(مسألة 10):
لو تجدّد الحائل في الأثناء، فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفرداً.
(مسألة 11):
لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ
[3] الأحوط بطلان صلاة من على
جانبيه ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين، بل
البطلان لا يخلو من قوّة، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة
بينها و بين من بحيال الباب.