جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما
ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً و إلّا بطلت [1].
(مسألة 12):
لا بأس بالحائل الغير المستقرّ، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا
اتّصلت المارّة لا يجوز، و إن كانوا غير مستقرّين؛ لاستقرار المنع حينئذٍ.
(مسألة 13):
لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شكّ قبل الدخول في
الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و أمّا لو شكّ في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم،
فالظاهر عدم جواز الدخول إلّا مع الاطمئنان بعدمه.
(مسألة 14):
إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، و لكن يمنع عنها حال الركوع
أو حال الجلوس- و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس- هل يجوز معه الدخول في
الصلاة؟ فيه وجهان، و الأحوط كونه مانعاً من الأوّل، و كذا العكس؛ لصدق وجود
الحائل بينه و بين الإمام.
(مسألة 15):
إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ
المتأخّر؛ لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و
دخلوا مع الإمام في صلاة اخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين.
(مسألة 16):
الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز [2] معه الاقتداء.
(مسألة 17):
إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين؛ بأن كان بين بعضهم مع
البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم و
بينه البعد المانع و لم يكن إلى جانبهم- أيضاً- متّصلًا بهم من ليس بينه و بين من
تقدّمه البعد المانع لم يصحّ اقتداؤهم و إلّا صحّ، و أمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ
فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم
من طرف الإمام بالبعد المانع.
(مسألة 18):
لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً، و إن لم يلتفت و بقي
على نيّة الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع [3]- مثلًا-
للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته و إلّا صحّت.
(مسألة 19):
إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى