responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 431

جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً و إلّا بطلت [1].

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز، و إن كانوا غير مستقرّين؛ لاستقرار المنع حينئذٍ.

(مسألة 13): لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى‌ على‌ عدمه، و كذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و أمّا لو شكّ في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول إلّا مع الاطمئنان بعدمه.

(مسألة 14): إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس- و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس- هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، و الأحوط كونه مانعاً من الأوّل، و كذا العكس؛ لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام.

(مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر؛ لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة اخرى‌ لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين.

(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز [2] معه الاقتداء.

(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين؛ بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم و بينه البعد المانع و لم يكن إلى‌ جانبهم- أيضاً- متّصلًا بهم من ليس بينه و بين من تقدّمه البعد المانع لم يصحّ اقتداؤهم و إلّا صحّ، و أمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

(مسألة 18): لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً، و إن لم يلتفت و بقي على‌ نيّة الاقتداء، فإن أتى‌ بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع [3]- مثلًا- للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته و إلّا صحّت.

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى‌


[1] بل صحّت إذا لم يزد ركناً.

[2] على الأحوط.

[3] لا نقصان الحمد فإنّه غير مضرّ.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست