و المرأة، و لا بأس بغير المعتدّ
به ممّا هو دون الشبر [1] و لا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً
على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر
الشبر [2] فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير [3].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن
الإمام بما يكون كثيراً في العادة، إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى
ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، و
هكذا حتّى ينتهي إلى القريب، و الأحوط- احتياطاً لا يترك- أن لا يكون بين موقف
الإمام و مسجد المأموم أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي
تملأ الفرج، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، و الأفضل بل الأحوط- أيضاً-
أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق
وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على
الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [4] إن بقي على
نيّة الائتمام، و الأحوط تأخّره عنه [5] و إن كان الأقوى جواز المساواة، و لا بأس
بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و
سجوده لطول قامته و نحوه، و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال
حتّى في الركوع و السجود و الجلوس، و المدار على الصدق العرفي.
(مسألة 1):
لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً
منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه
إشكال لا يترك معه الاحتياط.
(مسألة 2):
إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه- مثلًا- أو حال
القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله، فالأحوط و الأقوى
فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.
[1] الأحوط الاقتصار على مقدار
يسير لا يرى العرف أنّه أرفع منهم.