responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 17

كتاب الطهارة

فصل في المياه‌

[فصل في المطلق و المضاف‌]

الماء: إمّا مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل، و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.

(مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث؛ و لو في حال الاضطرار، و إن لاقى‌ نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه. نعم إذا كان جارياً من العالي [1] إلى السافل، و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على‌ يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده.

(مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافاً [2].

(مسألة 3): المضاف المصعّد مضاف [3].

(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر [4] بالتصعيد لاستحالته بخاراً، ثمّ ماء.


[1] و كذا من السافل إذا كان بدفع و قوّة كالفوّارة، فإنّه لا ينجس بملاقاة العالي.

[2] إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه.

[3] الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد؛ فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، و قد يكون مضافاً.

[4] لا يخلو من إشكال.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست