(مسألة 5):
إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها، و إلّا فلا
يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة
النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً؛ و الأصل
الطهارة.
(مسألة 6):
المضاف النجس يطهر [1] بالتصعيد كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
(مسألة 7):
إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار
مضافاً قبل الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم
تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل [2].
(مسألة 8):
إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو
و يصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط، و في ضيق الوقت يتيمّم لصدق
الوجدان مع السعة دون الضيق.
(مسألة 9):
الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه
الثلاثة؛ من الطعم و الرائحة و اللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجّس
إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً، و أن يكون
التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر
لا ينجس إلّا إذا صيّره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو
وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس [3] أيضاً، و أن يكون
التغيّر حسّياً، فالتقديري لا يضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه
مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس [4]، و كذا إذا صبّ فيه بول كثير
لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو كان جائفاً فوقعت فيه ميتة كانت
تغيّره لو لم يكن جائفاً و هكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم
بالطهارة على الأقوى.
[1] مرّ الإشكال فيه و إطلاق
التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة.