responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 16

و إن كان عنده الطين- مثلًا- فالأحوط الجمع، و هكذا.

(مسألة 67): محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلا يجري في اصول الدين، و في مسائل اصول الفقه، و لا في مبادئ الاستنباط؛ من النحو و الصرف و نحوهما، و لا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ- مثلًا- و قال المجتهد: إنّه خمر، لا يجوز له تقليده، نعم من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامّي العادل، و هكذا. و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة.

(مسألة 68): لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد، إلّا في التقليد، و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولّي لها، و الوصايا التي لا وصيّ لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة. نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه.

(مسألة 69): إذا تبدّل رأي المجتهد، هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل:

فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 70): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، و أمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.

(مسألة 71): المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، و إن كان موثوقاً به في فتواه، و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرّفاته في الامور العامّة، و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القصّر و الغيّب.

(مسألة 72): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل، إلّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، و الحاصل: أنّ الظنّ ليس حجّة، إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ؛ منه أو من الناقل.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست