responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 52

و احتمل التوضّؤ حال الغفلة، تشمله القاعدة؛ لكون الشكّ حادثاً.

نعم، لا تجري القاعدة مع عدم احتمال التوضّؤ حال الغفلة و كون الشكّ في خزانة النفس و إن لم يتوجّه إليه. بخلاف ما إذا ذهل عن الشكّ رأساً بحيث لو التفت إلى الواقعة لم يرتفع ذهوله، فإنّ في هذه الحالة يكون المورد مجرى لقاعدة التجاوز.

و منها: شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع‌

فإنّ الشكّ في كلّ منها بعد التجاوز عن المحلّ- لا يعتنى به من حيث ما مضى من الأعمال؛ و إن وجب الاعتناء بلحاظ ما يأتي، فإذا شكّ بعد الصلاة في وجود الطهارة لا يعتنى به، لكن لا بدّ من تحصيلها للصلوات الآتية؛ لكون قاعدة التجاوز محرزة من حيث لا مطلقاً. بخلاف الاستصحاب الذي هو محرز مطلقاً.

ثمّ إنّ الشرط قد يكون لنفس الطبيعة من غير لحاظ الأجزاء، كالطهور و الستر، و لهذا تبطل الصلاة مع الإخلال بها حال عدم الاشتغال بالأجزاء.

و قد يكون شرطاً للصلاة حال الاشتغال بالأجزاء، و لعلّ منه الاستقرار.

و قد يكون شرطاً للأجزاء نفسها، كالانحناء في الركوع زائداً على مقدار تحقّق الطبيعة.

و أخيراً: فالطهور شرط لطبيعة الصلاة، و مع عروض الشكّ أثناء الصلاة لا يمكن التمسّك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي؛ فإنّ الطبيعة تتحقّق بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح، و تبقى إلى أن يخرج بالسلام، فلها وجود تدريجي كالزمان أو الزماني، و القاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي. و كذا الحال لو كانت الطهارة شرطاً للأجزاء، أو للصلاة حال الأجزاء.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست