responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 51

و منها: كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة

و ذلك لكون القاعدة محرزة، و مع التعبّد بوجود المشكوك فيه يعدّ الإتيان به زيادة في المكتوبة من غير شبهة المثبتية، فلا يجوز.

و منها: اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع‌

و ذلك لعدم إحراز كون الروايات في مقام البيان بالنسبة إلى حالات المكلّف و حالات المصاديق، بل هي في مقام بيان مصاديق المشكوك فيه كالأجزاء و الشرائط، أو في مقام بيان حكم الشي‌ء الذي شكّ فيه، لا الحالات الخارجة، فلا يصحّ الأخذ بالإطلاق.

و إنّما لم يقيّد المتكلّم الموضوع بهذا المورد لاتكاله على الارتكاز العقلائي القائم على أنّ المكلّف العالم بالحكم و الموضوع- الذي بصدد الإتيان بالمأمور به و الخروج عن عهدة التكليف- لا يغفل نوعاً عن خصوصيات المأمور به، فلا محالة مع نفي الغفلة و السهو بالأصل يأتي به جامعاً للأجزاء و الشرائط، و هذا الارتكاز العقلائي موجب لانصراف الدليل إلى ما هو المرتكز عندهم.

و منها: اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه‌

فإذا شكّ في الوضوء قبل الصلاة مع سبق الحدث، ثمّ غفل عنه و صلّى،

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست