أنّ نكتة تأسيس القاعدة عدم الغفلة عن العمل حين الاشتغال به؛ لأنّه حال العمل لا يترك ما يعتبر فيه عمداً، و لا غفلة و سهواً؛ لأنّه في هذا الحال أذكر، و لأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال، و من الواضح أنّ الدخول في الغير لا دخالة له في ذلك، فلا بدّ من حمل قوله:
«إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء [3]
على محمل ما، كغلبة عروض الشكّ بعد الدخول في الغير مثلًا.
ثمّ على فرض اعتبار الدخول في الغير فلا فرق في الغير بين أن يكون ركناً و غيره، و لا بين الأجزاء الواجبة و غيرها، و لا بين الأجزاء مطلقاً و غيرها؛ و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم الدليل على التقييد. اللهمّ إلّا في مسألة واحدة: و هي الشكّ في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائماً، فإنّ مقتضى موثّقة عبد الرحمن [4] وجوب الرجوع، و لا مانع من تخصيص قاعدة التجاوز فيها.
[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
[3] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة،، كتاب الصلاة، باب 13 من أبواب الركوع، الحديث 6.
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 0 صفحة : 50