اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 0 صفحة : 49
منها: قاعدة التجاوز
و موردها الشكّ فيما يعتبر في الشيء، و هي سارية في جميع الأبواب، و غير مختصة بالصلاة. و لا أساس لقاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة؛ سواء كانت بمعنى الحكم بالصحّة، أو البناء عليها عند الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل، فإنّ فيها إشكالين ثبوتيين:
الأوّل: أنّ الصحّة و الفساد أمران انتزاعيان من فعل المكلّف تابعان لمناشئهما، و لا يعقل تخلّفها عنه، و لا تنالهما يد الجعل- بل لا يعقل- إلّا بالتصرّف في المنشأ، فجعل الصحّة من غير تصرّف في المنشأ محال، و مع التصرّف فيه- بوجه ينطبق عليه المأتي به- يكون من تحصيل الحاصل.
الثاني: أنّ الشكّ في الصحّة مسبوق دائماً بالشكّ في شيء ممّا يعتبر في العمل شرطاً أو شطراً و نحوهما، و هو مجرى لقاعدة التجاوز، فأصالة الصحّة إمّا محكومة للقاعدة، أو جعلها لغو لا يعقل صدوره من الحكيم.
هذا مع عدم قيام دليل عليها بالمعنى الذي ذكر: من أنّ المراد بها أصالة الصحّة عند الشكّ فيها.
و بهذا يظهر: أنّ المناط على التجاوز و عدمه، لا الفراغ و عدمه. نعم قيّد الشارع- في خصوص الوضوء- بالتجاوز عن تمام العمل.
و منها: عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
و ذلك بشهادة روايات الباب،
كموثّقة محمّد بن مسلم: «كلّ ما شككت
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 0 صفحة : 49