responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 48

الأدلّة عدم فوات العصر عند بقاء الوقت بمقدار ركعة، بل تقع أداءً، و حينئذٍ يرتفع خوف فوت العصر بقاعدة «من أدرك ...» فلا تزاحم العصر الظهر في وقتهما المشترك بينهما، و النتيجة تقديم الظهر.

الصورة الثامنة: الشكّ في بقاء الوقت مع الشكّ في الإتيان بالظهر فقط أو بالعصر فقط: مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بالمشكوك فيه؛ إذ بعد اشتغال الذمّة يقيناً بالأداء تجب البراءة اليقينية، و مع الشكّ في خروج الوقت يحكم العقل بالإتيان خروجاً عن الاشتغال و لعدم المؤمّن مع الترك.

و هذا هو عين مفاد الاستصحاب، فإنّ استصحاب بقاء الوقت و استصحاب عدم الإتيان بالصلاة كافيان في الحكم الوجوب؛ لترتّب الوجوب على عدم الإتيان و بقاء الوقت من غير دخالة الشكّ في الوقت.

نعم، إذا شكّ في الوقت و شكّ في الإتيان بهما معاً فمقتضى صحيحة الحلبي‌ [1] تقديم العصر؛ لأنّ المأخوذ فيها خوف الفوت، و الاستصحاب لا يرفعه وجداناً، و لا دليل على التعبّد بعدمه شرعاً، فإذا خاف من فوت إحداهما يجب عليه الإتيان بالعصر. و مع عدمه يجب الإتيان بهما مترتّباً.

البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً

لا إشكال و لا كلام في لزوم الاعتناء عند الشكّ في المحلّ؛ للأصل، كما لا إشكال في عدمه مع التجاوز؛ للقاعدة المعروفة، و إنّما الكلام في بعض الموارد:


[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 18.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست