responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 47

للطبيعة، و لهذا إن وقعت الركعة الأخيرة من الصلاة فيها لكانت في وقتها، بخلاف ما إذا وقعت بعد غروب الشمس، و إنّما يمضي الوقت- بقول مطلق- بغروبها.

و الحاصل: أنّ الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الماهية التي تتحقّق بأوّل وجودها، فكلّ قطعة و دقيقة- من الزوال إلى غروب الشمس- وقت لتلك الطبيعة، فإذا شرع فيها يكون الوقت الواقعة فيه الصلاة وقتاً لها، و لا تلحظ الأجزاء في هذا الاعتبار أصلًا، و مقتضى قاعدة التجاوز كون الشكّ قبل غروب الشمس واقعاً قبل تجاوز الوقت، و إنّما التجاوز يتحقّق بغروبها.

و لا تختلف النتيجة بلحاظ صحيحة زرارة و الفضيل‌ [1] لأنّها ظاهرة في أنّ المراد بخروج وقت الفوت ذهاب الوقت؛ بمعنى غروب الشمس؛ فإنّ الصلاة إذا وقعت بعد غروبها تكون غير مؤداة بنحو الإطلاق، و إذا وقع بعضها في الوقت و بعضها خارجه تكون قضاء أو أداء ببعضها، و قضاءً ببعض، فتدلّ على أنّ المضيّ بخروج الوقت؛ أي ذهاب الشمس.

و بهذا يظهر الكلام في حكم إدراك أقلّ من ركعة، فإنّ مقتضى قاعدة التجاوز و صحيحة زرارة و الفضيل لزوم الاعتناء بالشكّ؛ لكون الشكّ في الوقت.

الصورة السابعة: الشكّ في الإتيان بالظهرين مع عدم سعة الوقت إلّا لخمس ركعات: لا إشكال في لزوم الإتيان بهما معاً؛ لكون الشكّ فيهما في الوقت.

و الظاهر تقديم الظهر على العصر؛ فإنّ صحيحة الحلبي‌ [2] و كان «الفوت» عبارة عن عدم وقوع تمام الصلاة في الوقت المقرّر، و لازمه تقديم العصر، إلّا أنّ ظاهر


[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 60 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 18.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست