responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 46

و نظير المقام امتياز شهر رمضان على غيره من الشهور؛ لنزول القرآن الكريم فيه رغم أنّ الزمان أمر واحد لا اختلاف فيه.

حول العدول من صلاة إلى اخرى‌

تعتبر الإضافة إلى الظهر مثلًا بالنسبة إلى نفس طبيعة الصلاة و ماهيتها من غير نظر لأجزائها، فتكون إضافة واحدة لمضاف واحد، فحينئذٍ يجوز العدول؛ لأنّ الإضافة لنفس الطبيعة التي بيده، و ما دامت تحت اختيار المكلّف حال اشتغاله بها فله أن ينوي لها إضافة اخرى‌، و هو أمر اختياري، فمن اشتغل بصلاة الظهر ثمّ بدا له أن يجعلها عصراً فله ذلك بنيّته و اختياره ما دام مشتغلًا بها من غير لزوم امتناع.

و عليه فإذا دخل في صلاة الظهر مع عدم الإتيان بالعصر في الوقت الخاصّ بالعصر، أو شكّ في الإتيان بها، يمكن القول بلزوم العدول إلى العصر. و مع منع ذلك لا بدّ من رفع اليد عن الظهر و إتيان العصر، ثمّ قضاء الظهر.

هذا إذا أدرك من العصر ركعة أو أزيد، و إلّا فالظاهر صحّة الظهر و لزوم تتميمها، ثمّ قضاء العصر؛ بناءً على عدم جواز العدول إلى العصر.

الصورة السادسة: الشكّ في إتيان الصلاة مع سعة الوقت لإدراك ركعة خاصّة: مقتضى ضمّ قاعدة التجاوز إلى الروايات الدالّة على امتداد الوقت إلى غروب الشمس‌ [1] هو عدم مضيّ الوقت و أنّ الشكّ في الوقت؛ لأنّ ظاهر هذه الروايات أنّ وقت الظهرين باقٍ إلى غروب الشمس، و هذه القطعة الأخيرة وقت‌


[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست