responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 45

المختصّ بالعصر موجب لفوت العصر، و حيث إنّ وقت الظهرين مشترك بينهما فالبطلان لأجل اشتراط الظهر بالإتيان بالعصر، و مع عدمه تبطل لفقد الشرط، فاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ينقّح موضوع الصحيحة، فيجري استصحاب عدم وجوب الظهر إلى ما بعد الوقت، فلا يجب القضاء.

الصورة الخامسة: العلم إجمالًا بعدم إتيان إحدى الظهرين خاصّة و لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات: فحيث أنّه لا يعتبر في الصحّة قصد العنوان تفصيلًا يكون الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة كافياً في العمل بالعلم الإجمالي و في تحقّق قصد العنوان إجمالًا، و لا يجب عليه القضاء؛ إذ المفروض أنّه ليس في ذمّته إلّا صلاة واحدة، و قد أتى بها بلا ريب.

في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟

للظهرين حقيقة واحدة و صورة فاردة، و مع هذا تختلف الأحكام المترتّبة عليهما، فصلاة الظهر أفضل الصلوات؛ لأنّها الصلاة الوسطى، كما أنّ صلاة العصر مشروطة بوقوع الظهر قبلها، فكيف اختلفت الأحكام المترتّبة عليهما مع اتحادهما؟

و الجواب: أنّ اتحادهما في الحقيقة و الصورة و إن كان مسلّماً، إلّا أنّ اختلاف الأحكام إنّما هو من قِبَل اختلاف الإضافات، فإنّ القضايا الواقعة في ساعات الأيّام أوجبت أن يصير بعضها أشرف من بعض، و بالتالي تتميّز الصلاة الواقعة في الساعة الشريفة على غيرها من الصلوات الواقعة في غيرها، كما تختلف الصلوات بهذه الإضافات، و حينئذٍ لا بدّ من قصد العنوان و إن كان بنحو الإشارة و الإجمال، كالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست