responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 44

فيحرز بالقاعدة شرطها.

و أمّا لزوم العدول إلى العصر؛ فلأنّ القاعدة لا تحرز وجود الظهر إلّا من حيث اشتراط العصر بها، كما هو الشأن في الأصل المحرز الحيثي، و معه لا مانع من جريان استصحاب عدم الإتيان بالظهر من حيث ذاتها، فيندرج الموضوع تحت أدلّة العدول.

الصورة الثالثة: ما إذا أتى بالعصر و شكّ في الإتيان بالظهر و قد بقي مقدار أربع ركعات: مقتضى القاعدة لزوم الإتيان بصلاة الظهر؛ لاشتراك الوقت بين الظهرين إلى الغروب مطلقاً، و عدم اختصاص آخر الوقت بالعصر.

نعم، نتيجة الجمع بين الأخبار في المقام: لزوم الاعتناء بالشكّ؛ لبقاء الوقت و اشتراكه بين الظهرين، فيجب الإتيان بها بعد الإتيان بالعصر و إن كانت قضاءً.

الصورة الرابعة: الشكّ في إتيان الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر:

و حينئذٍ يجب الإتيان بالعصر على أيّ حال؛ لكون الشكّ بالنسبة إليها من الشكّ في الوقت. كما يجب الإتيان بالظهر أيضاً بناءً على التحقيق من اشتراك الوقت بين الظهرين إلى الغروب مطلقاً.

و أمّا بناءً على اختصاص آخر الوقت بالعصر عند عدم الإتيان بها، و مع الإتيان بها يكون وقت الظهر باقياً، ففي هذا الفرض لا تجري قاعدة التجاوز في الظهر، بل يجري استصحاب عدم وجوب القضاء و البراءة عنه لإثبات عدم لزوم الإتيان بالظهر. بل قد دلّت صحيحة الحلبي‌ [1] على أنّ الإتيان بالظهر في الوقت‌


[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 18.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست