responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 38

منها: أنّه يجب تقصير الصلاة التي امر بها، لا وجوب الصلاة تقصيراً مستقلًّا، و تماماً كذلك، فالأمر واحد، و كيفية الإتيان على نحوين.

و منها: عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات‌

مقتضى القاعدة عدم الإعادة بزيادة ركوع أو سجدتين؛ فإنّ الحكم بالإعادة إمّا لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن، أو لأجل جعل المزاحمة بينهما، و الشكّ في كلّ منهما مجرى للبراءة حتّى العمدية. كما أنّ إطلاق حديث «لا تعاد ...» يقتضي الصحّة أيضاً حتّى مع العمد؛ لأنّ مقتضى ذيل الحديث أنّ الزيادة لو فرض إيجابها للبطلان إنّما ثبت بالسنّة، و السنّة لا تنقض الفريضة. مضافاً إلى جريان حديث الرفع في موارد الجهل و النسيان.

نعم، المشهور- بل المجمع عليه- بطلان الصلاة بزيادة ركوع أو سجدتين، و تدلّ عليه بعض الروايات، فلا بدّ من رفع اليد عن مقتضى القاعدة.

و منها: عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة

بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة لا من ركعتين، يقع الكلام في صور ما إذا علم بتركهما، و لم يدرِ أنّهما من ركعة أو من ركعتين.

و قبل التعرّض للصور المفروضة لا بدّ من الإشارة إلى أنّ العلم قد يكون إجمالياً وجدانياً بالتكليف الذي لا يرضى المولى بتركه، و لا يحتمل فيه الخطأ و التخلّف، فلا يمكن فيه احتمال الترخيص في أحد أطرافه، فضلًا عن جميعها؛ لأنّ احتماله مساوق لاجتماع النقيضين.

و قد يكون علماً بالحجّة؛ أي بالواقع الثابت من قبل الأدلّة الشرعية،

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست