responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 37

خارجه؛ لأجل النصّ الخاصّ.

و منها: مراعاة نيّة القصر و التمام‌

هل تبطل صلاة المسافر فيما إذا قصر اتفاقاً؛ بأن نوى الإتيان بصلاة الإتمام لجهله بالحكم أو بالموضوع، إلّا أنّه سها و سلّم في الثانية باعتقاد كونها رابعة؟

و هل تبطل صلاة الحاضر فيما إذا أتمّ اتفاقاً؛ كما لو نوى القصر للجهل أو النسيان، ثمّ سها و سلّم؟

مقتضى القاعدة الصحّة؛ لأنّ الأمر متعلّق بعنوان صلاة الظهر و طبيعتها، و القصر و الإتمام كيفيتان في المأمور به، نظير الترتيبي و الارتماسي بالنسبة لغسل الجنابة، فإن الأمر المتعلّق بطبيعة الغسل واحد، و له في مقام الإتيان كيفيتان، و ليس للترتيبي أمر، و للارتماسي أمر آخر، ففي المقام يصير المكلّف قاصداً للأمر الواقعي المتعلّق بطبيعة صلاة الظهر، إلّا أنّه أخطأ في مقام الامتثال بتطبيقه على إحدى الكيفيتين، فأتى بالتمام مثلًا بتوهّم أنّ تكليفه الإتيان بها بهذه الكيفية، فإذا سها و سلّم في الثانية صحّت صلاته؛ لكونه آتياً بالمأمور به مع كون داعيه الأمر الواقعي.

و الدليل على قوله تعالى‌: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [1] و بضميمة صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم‌ [2] يستفاد


[1] سورة النساء: 101.

[2] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست