responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 39

كالأمارات و نحوها، و حينئذٍ يجوز الترخيص في جميع الأطراف، فضلًا عن بعضها، فيكشف ذلك عن عدم الفعلية مطلقاً أو على بعض التقادير. و الثابت في المقام و في أغلب الموارد المبحوث عنها إنّما هو العلم بالحجّة، فلا مانع من أن يؤدّي مقتضى الأدلّة إلى مخالفة العلم الإجمالي في بعض الأطراف.

و على أيّ فهاهنا صور:

الصورة الاولى: ما إذا علم إجمالًا بعد الفراغ و بعد الإتيان بالمنافي:

و حينئذٍ يجري استصحاب بقاء وجوب الصلاة عليه، إلّا أنّه محكوم باستصحاب الصحّة و عدم عروض المبطل؛ فإنّ الشكّ في بقاء حكمها و وجوبها مسبّب عن الشكّ في صحّة المأتيّ به و فساده و عن عروض المبطل عليه، و استصحاب صحّته و عدم عروض المبطل محقّق لمصداق المأمور به، و موجب لسقوط التكليف.

و مع هذا فاستصحاب الصحّة و عدم عروض المبطل محكوم باستصحاب آخر؛ فإنّ الشكّ مسبّب عن الشكّ في ترك سجدتين من ركعة، و إلّا فلو كانتا من ركعتين لما أوجبتا بطلان الصلاة، و استصحاب عدم الإتيان بهما في ركعة أو استصحاب عدم الثانية فيها- بعد العلم بوجود سجدة- محقّق لموضوع مستثنى «لا تعاد ...» بعد خروج سجدة واحدة عنه بالدليل، فيثبت وجوب الإعادة.

الصورة الثانية: ما إذا علم إجمالًا بعد الفراغ و قبل الإتيان بالمنافي:

فإن لم يحتمل ترك كلتيهما من الركعات غير الأخيرة؛ بأن احتمل أنّه إمّا تركهما من الأخيرة، أو ترك إحداهما منها، و الاخرى‌ من الركعات السابقة، فاستصحاب عدم الإتيان بهما في الأخيرة أو استصحاب عدم السجدة الثانية- بعد العلم بالإتيان بالأُولى- يوجب انحلال العلم و لو حكماً، فيرتفع الإجمال؛

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست