responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 36

و منها: مراعاة عدد الركعات‌

زيادة عدد الركعات لا توجب بطلان الصلاة- بحسب القاعدة- حتّى في صورة العمد؛ لجريان البراءة بعد فرض صدق عنوان «الصلاة» على المأتيّ به، و لحديث «لا تعاد ...» فإنّه شامل للزيادة و إن كانت عمدية و غير منصرف عنها، و لحديث الرفع، فإنّ الحكم مشكوك فيه، فيشمله الحديث.

نعم، الأقوى بطلان الصلاة بحسب الأخبار الخاصّة؛ لأنّ ظاهرها أنّ من زاد ركعة في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها مطلقاً، و مفهومه أنّه إذا لم يزد ركعة يعتدّ بها و هي صحيحة.

ثمّ إذا أتمّ المسافر في موضع القصر جهلًا، فمقتضى‌

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم الصحّة، حيث قالا قلنا: فمن صلّى في السفر أربعاً، أ يعيد أم لا؟

قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه ...» [1].

و المراد التعليق على العلم بالحكم و عدمه، و إنّما ذكر الآية و تفسيرها لمسبوقية الكلام بما ذكره زرارة و محمد، و التعليق على التفسير لأجل عدم ظهور الآية في نفسها في وجوب التقصير لو لا تفسيرهم عليهم السلام لها.

نعم، تبطل الصلاة قصراً في موضع التمام بحسب القواعد و الشهرة المنقولة.

و أمّا إذا أتمّ المسافر ناسياً للحكم أو الموضوع أو أتمّ بحسب عادته و ارتكازه من غير نسيان للحكم و لا للموضوع، فحكمه الإعادة في الوقت دون‌


[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة باب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست