responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 33

الافتتاح‌ [1] و أن تحريمها التكبير [2] حاكم على حديث «لا تعاد ...» لأنّ موضوعه الصلاة، هذه الأدلّة تدلّ على عدم الدخول فيها ما لم يكبّر، فترفع موضوعه تعبّداً. و كذا على حديث الرفع؛ لأنّ أدلّة التكبيرة دالّة على عدم دخوله و عدم فتح باب الصلاة، و دليل الرفع لا يُثبت دخوله في الصلاة.

كما أنّ مقتضى الأدلّة الخاصّة أيضاً البطلان بترك التكبيرة: و أمّا صحيحة الحلبي المفصّلة بين نيّة التكبيرة و عدمها [3] فهي معارضة لروايات إثبات التكبيرة، كقوله عليه السلام:

«لا تفتتح الصلاة إلّا بالتكبيرة» [4]

لإبائه عن التخصيص، و الترجيح لروايات البطلان المطلق؛ لموافقتها للسنّة و الشهرة و مخالفتها للعامّة.

الثاني زيادة التكبيرة: و البحث عن بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة ساقط رأساً؛ لأنّه لا تتصوّر الزيادة في التكبيرة الافتتاحية التي يحصل بها الدخول في الصلاة، فإنّ العامد الملتفت لا يمكن تعلّق قصده بما هو حاصل. مضافاً إلى عدم إمكان تحقّق الافتتاح مرّتين.

و أمّا غير العامد، فلأنّ قصده و إن كان ممكناً، إلّا أنّ الافتتاح مرّتين غير معقول؛ لأنّه أمر واقعي لا دخل للعمد و غيره فيه، و عليه فلا مجال للقول بإبطال زيادتها.

نعم، يصحّ البحث عن أنّ زيادة التكبير- بعنوان تكبيرة الإحرام- هل يوجب البطلان أو لا؟ لإمكان الإتيان بها كذلك مع السهو و الغفلة و نحوهما و إن‌


[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 1 و 12.

[2] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 10.

[3] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 9.

[4] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 12.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست