responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 32

خارجاً، فلا بدّ و أن يكون القيام مقارناً لآخرها حتّى يوجد الافتتاح دائماً.

و بهذا يظهر: أنّه لو نسي و أوجد بعض التكبيرة جالساً ثمّ قام و أتمّها، صحّت صلاته بدليل «لا تعاد ...» و غيره.

الثاني القيام المتصل بالركوع: و المراد به ما هو متصل بالهوي إلى الركوع، فلا يكون دخيلًا في مفهوم الركوع عرفاً و لغةً؛ فإنّ من هوى إلى السفل من غير قصد الركوع ثمّ بدا له الركوع و أدام هويّه إلى حدّه، يصدق عليه «أنّه ركع» و يصدق على ما أوجده «الركوع» و ليس هذا إلّا لأنّ الحركة من العلوّ أو السفل دخيلة في وجوده و مقدّمة وجودية له، لا في ماهيته، فلو ولد طفل منحنياً يصدق «أنّه راكع ولادةً».

و كما لا يكون القيام دخيلًا في مفهوم الركوع، كذلك لا يكون شرطاً له؛ لعدم الدليل على الاشتراط.

فلا يبطل الركوع بفقد القيام.

و حيث ثبت عدم ركنية القيام و عدم اشتراط الركوع به، فمقتضى «لا تعاد ...» صحّة الصلاة مع الإخلال به عن غير عمد. و لكن مخالفة ما تسالم عليه الأصحاب جرأة، فبالاحتياط النجاة.

و منها: تكبيرة الإحرام‌

قد يستند بطلان الصلاة إلى ترك تكبيرة الإحرام، و قد يستند إلى زيادتها، فالكلام يقع في موضعين:

الأوّل ترك التكبيرة: و مقتضى القواعد بطلان الصلاة؛ لحكومة أدلّة تكبيرة الافتتاح على حديثي «لا تعاد ...» و الرفع، فما ورد فيها من أنّها تكبيرة

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست